وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه ما قتله : لم يحل .
قوله : ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه من شيء فقتله : لم يحل إلا أن يكون الجرح موحيا كالذكاة فهل يحل ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين ونهاية ابن رزين و تجريد العناية .
أحداهما : لا حيل وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم و خصال ابن البنا و شرح ابن رزين قال المصنف والشارح وصاحب الفروع : هذا الأشهر .
وهو الذي ذكره الخرقي و الشيرازي .
واختاره أبو بكر .
وجزم به في الكافي .
وجزم به في الوجيز في ( باب الذكاة ) .
وقدمه في الفروع وإدراك الغاية .
والثانية : يحل .
قال المصنف والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال الزركشي : وهو الصواب .
وصححه ابن عقيل في الفصول وصاحب تصحيح المحرر .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز يفي هذا الباب فناقض .
وتقدم نظير ذلك في أواخر ( باب الذكاة ) في قول المصنف ( وإذا ذبح الحوان ثم غرق في ماء ) .
وقال في الوجيز فيما إذا رماه في الهواء فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه شئ : لم يبح إلا أن يكون الجرح موجبا فيباح .
وذكر في ( باب الذكاة ) إذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه ما يقتله مثله : حرم .
قال : وكذا في الصيد .
فالذي يظهر : أنه سها في ذلك : فإن الأصحاب سووا بين المسألتين ولا سيما وصاحب الوجيز يقول في ( باب الذكاة ) وكذا الصيد .
تنبيه : محل الخلاف إذا كان الماء أو التردى يقتله فلو لم يكن بقتله مثله : أبيح بلا نزاع .
فائدة : قطع المصنف : أن الجرح إذا لم يكن موحيا ووقع في ماء : أنه لا يباح وهو صحيح خشية أن الماء أعان على قتله .
ولا يحكم بنجاسة الماء لحكمنا على كل واحد بأصله .
ذكره ابن عقيل في فصوله .
قاله في القاعدة الخامسة عشر