وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا .
قوله فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب المجوسي في قتله : لم يحل .
بلا نزاع .
فائدة : لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله هل سمى عليه أم لا ؟ وهل استرسل بنفسه أم لا ؟ أو جهل حاله مرسله ؟ هل هو من أهل الصيد أم لا ؟ ولا يعلم أيهما قتله أو لم يعلم أيهما قتله أو لم يعلم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل : لم يبح قولا واحدا .
وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه : حل .
ثم إن كان الكلبان قتلاه معا : فهو لصاحبهما .
وإن علم أن أحدهما قتله : فهو لصاحبهما .
وإن جهل الحال فإن كان الكلبان متعلقان به : فهو بينهما .
وإن كان أحدهما متعلقا به : فهو لصاحبه وعلى من حكم له به اليمين .
وإن كان الكلبان ناحية فقال المصنف وغيره : يقف الأمر حتى يصطلحا وحكى احتمالا بالقرعة فمن قرع حلف وهو قياس المذهب فيما إذا تداعيا عينا ليست في يد أحد .
فعلى الأول : إن خيف فساده : بيع واصطلحا على ثمنه .
قوله وإن أصاب سهم أحدهم يعني المسلم والمجوسي المقتل دون الآخر : فالحكم له .
هذا الذهب جزم في الوجيز .
وقدمه في الهدايه و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
ويحتمل : أن يحل .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله .
قال الشارح : ويجيء على قول الخرقي : أنه لايباح فإنه قال : إذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء : لم تؤكل