وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات .
الأولى : لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات فقيل : يضمنه كالأولى .
قدمه في الرعايتين و الحاويين .
وصححه في تصحبح المحرر .
واختار المجد في محرره : يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول لاغير .
قال في الفروع وهو أولى .
وقال القاضي : يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش مانقصه بجرحه .
وأطلقهن في المحرر و الفروع و الزركشي .
فلو كانت قيمته عشرة فنقصه كل جرح عشرا : لزمه على الأول تسعة .
وعلى الثاني : أربعة ونصف وعلى الثالث : خمسة .
فلو كان عبد أوشاة للغير ولم يوجباه وسريا : تعين الأخيران ولزم الثاني عليهما ذلك .
وكذا الأول على الثالث وعلى الثاني بقية قيمته سليما .
الثانية : لو أصاباه معا حل بينهما : كذبحه مشتركيين .
وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله فإن قال الأول : .
انا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه : لم يحل لاتفاقهما على تحريمه ويتحالفان .
ولاضمان .
فإن قال : لم نثبته قبل قوله لأن الأصل الامتناع ذكر ذلك في المنتخب .
وقال في الترغيب : متى تشاقا في إصابته وصفتها أو احتمل إثباته بهما أو .
بأحدهما لا بعينيه : فهو بينهما .
ولو إن رمي أحدهما لو انفرد أثبته وحده فهو له ولا يضمن الآ خر .
ولو إن رمي أحدهما موح واحتمل الآخر : احتمل أنه بينهما واحتمل أن .
نصفه للموحى ونصفه الآ خر بينهما .
ولو وجد ميتا موحيا وترتبا وجهل السابق : حرم .
إن ثبت بهما لكن عقب الثاني وترتبا فهل هو للثاني أو بينهما ؟ .
يحتمل وجهين .
ونقل ابن الحكم : إن أصاباه جميعا فذكياه : حل وإن ذكاه أحدهما فلا