لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات .
الأولى : لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات فقيل : يضمنه كالأولى .
قدمه في الرعايتين و الحاويين .
وصححه في تصحبح المحرر .
واختار المجد في محرره : يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول لاغير .
قال في الفروع وهو أولى .
وقال القاضي : يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش مانقصه بجرحه .
وأطلقهن في المحرر و الفروع و الزركشي .
فلو كانت قيمته عشرة فنقصه كل جرح عشرا : لزمه على الأول تسعة .
وعلى الثاني : أربعة ونصف وعلى الثالث : خمسة .
فلو كان عبد أوشاة للغير ولم يوجباه وسريا : تعين الأخيران ولزم الثاني عليهما ذلك .
وكذا الأول على الثالث وعلى الثاني بقية قيمته سليما .
الثانية : لو أصاباه معا حل بينهما : كذبحه مشتركيين .
وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله فإن قال الأول : .
انا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه : لم يحل لاتفاقهما على تحريمه ويتحالفان .
ولاضمان .
فإن قال : لم نثبته قبل قوله لأن الأصل الامتناع ذكر ذلك في المنتخب .
وقال في الترغيب : متى تشاقا في إصابته وصفتها أو احتمل إثباته بهما أو .
بأحدهما لا بعينيه : فهو بينهما .
ولو إن رمي أحدهما لو انفرد أثبته وحده فهو له ولا يضمن الآ خر .
ولو إن رمي أحدهما موح واحتمل الآخر : احتمل أنه بينهما واحتمل أن .
نصفه للموحى ونصفه الآ خر بينهما .
ولو وجد ميتا موحيا وترتبا وجهل السابق : حرم .
إن ثبت بهما لكن عقب الثاني وترتبا فهل هو للثاني أو بينهما ؟ .
يحتمل وجهين .
ونقل ابن الحكم : إن أصاباه جميعا فذكياه : حل وإن ذكاه أحدهما فلا