وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل على روايتين .
قوله وإذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المحرر و تجريد العناية و شرح ابن منجا .
إحداهما : لا يحل وهو المذهب نص عليه .
قال المصنف : هذا المشهور .
قال في الفروع : هذا الأشهر .
واختاره الخرقي و أبو بكر .
قال في الكافي وهو المنصوص .
وصححه في النظم و التصحيح .
وجزم به الشيرازي وصاحب الوجيز و الأدمي في منتخبه و المنور وقدمه في الفروع .
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : يحل .
قال المصنف والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال الزركشي وهو الصواب .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء ـ الآتي في باب الصيد كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب