تطويل الركعة الأولى وترتيب السورتين في الركعتين .
ومنها : تطويل الركعة الأولى على الرواية الثانية وترتيب السورتين في الركعتين ذكره ابن رجب تخريجا له وقال أيضا : فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول - إذا قلنا : باستحبابه - فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة سواء قام عن تشهد أو غيره ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به سواء كان عقيب الثانية أن لم يكن قال : وهو أظهر انتهى .
ومنها : التورك مع إمامه والصحيح من المذهب : انه يتورك مع إمامه على الرواية الأولى كما يتورك إذا قضى قال في الفروع : وعلى الأولى يتورك مع إمامه كما يقضيه في الأصح وعنه يفترش وعنه يخير وهو وجه في الرعاية .
فائدة : قال في الفروع : ومقتضى قوله ( إنه هل يتورك مع إمامه أو يفترش ؟ ) .
أن هذا القعود هل هو ركن في ؟ حقه على الخلاف وقال القاضي في التعليق : القعود الفرض ما يفعله آخر صلاته ويعقبه السلام وهذا معدوم هنا فجرى مجرى التشهد الأول على أن العقود هل هو ركن في حقه بعد سجدتي السهو من آخر صلاته وليس بفرض ؟ كذا هنا .
وقال المجد : لا يحتسب له بتشهد الإمام الأخير إجماعا لا من أول صلاته ولا من آخرها ويأتي فيه بالتشهد الأول فقط لوقوعه وسطا ويكرره حتى يسلم إمامه .
وقال في الرعاية الكبرى : وعنه من سبق بركعتين لا يتورك إلا في الآخر وحده وقيل : في الزائدة على ركعتين يتورك إذا قضى ما سبق به وقيل : هل يوافق إمامه في توركه أم يخير بينهما ؟ فيه روايتان انتهى