وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه .
قوله ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه .
يجوز له الأكل من المحرم مطلقا إذا اضطر إلى أكله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يحرم عليه الميتة في الحضر ذكره في الرعاية .
وذكره الزركشي رواية .
وعنه : إن خاف في السفر أكل وإلا فلا اختاره الخلال .
تنبيهان : .
أحدهما : الاضطرار هنا : أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف .
وقدمه في الفروع .
وجزم به الزركشي وغيره .
وقيل : أو خاف ضررا .
وقال في المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة .
قال في الفروع ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية .
وذكر أبو يعلى الصغير أو زيادة مرض .
وقال في الترغيب إن خاف طول مرضه فوجهان .
الثاني : قوله ( حل له منه ما يسد رمقه ) يعني ويجب عليه أكل ذلك .
على الصحيح من المذهب نص عليه .
وذكره الشيخ تقي الدين C وفاقا .
واختاره ابن حامد .
وجزم به في المحرر وغيره .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و القواعد الأصولية وغيرهم .
قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين .
وقيل : يستحب الأكل .
ويحتمله كلام المصنف هنا .
قال في الرعاية و الحاوي وقيل : يباح .
وأطلقهما في المغني و الشرح