وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به .
قوله والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به .
سوى الضبع : محرم على الصحيح من المذهب سواء بدأ بالعدوان أو لا .
نص عليه وعليه جمهور الأصحاب .
وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يحرم إلا إذا أبدأ بالعدوان .
قوله كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس والنمس والقرد .
مراده هنا بالسنور السنور الأهلي بدليل ما يأتي في كلامه .
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه محرم .
قال الإمام أحمد C : ليس يشبه السباع .
قال الشيخ تقي الدين C : ليس في كلام الإمام أحمد C تعالى إلا الكراهة .
وجعله الإمام أحمد C : قياسا وأنه قد يقال يعمها اللفظ .
تنبيه : شمل قوله ( فيما له ناب يفترس به ) الدب : وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال ابن رزين في مختصره النهاية : لا يحرم .
وقال في الرعاية الكبرى ويحرم دب .
وقيل : كبير له ناب نص عليه .
قال في الفروع وهو سهو قال الإمام أحمد C : إن لم يكن له ناب فلا بأس به يعني : إن لم يكن له ناب في أصل خلقته .
فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك وليس الأمر كذلك .
وقال في الحاوي ويحرم دب .
وقال ابن أبي موسى كبير .
فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية .
إلا أن قوله نص عليه سهو .
وشمل كلام المصنف أيضا : الفيل وهو كذلك فيحرم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل حنبل هو سبع ويعمل بأنيابه كالسبع .
ونقل عنه جماعة : يكره