من ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته .
قوله ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته .
تصح ردة السكران على الصحيح من المذهب .
قال أبو الخطاب في الهداية هذا أظهر الروايتين واختاره عامة شيوخنا .
قال الناظم هذا أظهر قولي الإمام أحمد C .
قال الزركشي هذا المشهور .
وصححه في تجريد العناية .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع في كتاب الطلاق .
وعنه : لا تصح ردته .
اختاره الناظم في كتاب الطلاق .
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الطلاق .
وأطلقهما في المذهب و الخلاصة و الشرح .
قوله لم يقتل حتى يصحو وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته .
وهو أحد القولين اختاره الخرقي .
وجزم به في الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
والصحيح من المذهب أن ابتداء الأيام الثلاثة من حين صحوه .
وجزم به في الوجيز و تجريد العناية .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قوله وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله أو رسوله والساحر .
يعني الذي يكفر بسحره على روايتين .
وأطلقهما الزركشي .
إحداهما : لا تقبل توبته ويقتل بكل حال .
وهو المذهب صححه في التصحيح و إدراك الغاية .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين وغيرهم .
وهو اختيار أبي بكر والشريف و أبي الخطاب و ابن البنا و الشيرازي في الزنديق .
قال القاضي في التعليق : هذا الذي نصره الأصحاب .
وهو اختيار أبي الخطاب في خلافه في الساحر .
وقطع به القاضي في تعليقه و الشيرازي في ساب الرسول A و الخرقي في قوله : من قذف أم النبي A قتل .
والأخرى تقبل توبته كغيره .
وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وهو اختيار الخلال في الساحر ومن تكررت ردته والزنديق وآخر قولي الإمام أحمد C .
وهو اختيار القاضي في روايتيه فيمن تكررت ردته .
وظاهر كلامه في تعليقه في ساب الله تعالى .
وعنه : لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثا فأكثر وإلا قبلت .
وقال في الفصول عن أصحابنا لا تقبل توبته إن سب النبي A لأنه حق آدمي لا يعلم بإسقاطه وأنها تقبل إن سب الله تعالى لأنه يقبل التوبة في خالص حقه .
وجزم به في عيون المسائل وغيرها لأن الخالق منزه عن النقائص .
فلا يلحق به بخلاف المخلوق فإنه محل لها ولهذا افترقا .
وعنه : مثلهم فيمن ولد على الفطرة ثم ارتد ذكره الشيخ تقي الدين C .
تنبيه : محل الخلاف في الساحر حيث يحكم بقتله بذلك على ما يأتي في آخر الباب .
فوائد : .
الأولى : حكم من تنقص النبي A حكم من سبه صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح من المذهب ونقله حنبل .
وقدمه في الفروع .
وقيل : ولو تعريضا .
نقل حنبل : من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وأنه مذهب أهل المدينة .
وسأله ابن منصور ما الشتيمة التي يقتل بها ؟ قال : نحن نرى في التعريض الحد .
قال فكان مذهبه فيما يجب فيه الحد من الشتيمة التعريض .
الثانية : محل الخلاف المتقدم في عدم قبول توبتهم وقبولها : في أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام .
فأما في الآخرة فإن صدقت توبته قبلت بلا خلاف .
ذكره ابن عقيل والمصنف والشارح وجماعة .
وقدمه في الفروع .
وفي إرشاد ابن عقيل رواية : لا تقبل توبة الزنديق باطنا وضعفها وقال كمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها .
وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة اختارها أبو إسحاق بن شاقلا .
وقال ابن عقيل في إرشاده : نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمن أضل .
قال في الفروع وظاهر كلام غيره لا مطالبة .
قال الشيخ تقي الدين C قد بين الله أن يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع .
وقال في الرعاية : من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح .
وقيل : إن اعترف بها .
وقيل : لا تقبل من داعية .
الثالثة : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويسمى منافقا في الصدر الأول .
وأما من أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته في قياس المذهب قاله في الفروع .
وذكره ابن عقيل وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر وعكسه بعكسه .
قال في الفروع : يؤيده تعليلهم للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ما يظهره .
قال : وظاهر كلام غيره تقبل وهو أولى في الكل انتهى .
الرابعة : تقبل توبة القاتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة .
وذكر القاضي وأصحابه رواية : لا تقبل توبته .
فعلى المذهب : لو اقتص من القاتل أو عفي عنه : هل يطالبه المقتول في الآخرة فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قال الإمام ابن القيم C في الداء والدواء وغيره بعد ذكر الروايتين : والتحقيق في المسألة : أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق حق لله وحق للمقتول وحق للولي فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله تعالى عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا انتهى وهو الصواب