إن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر .
قوله وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر .
يعني : إذا عزم على أن لا يفعله أبدا استتيب وجوبا كالمرتد فإن أصر لم يكفر ويقتل حدا .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وعنه : يكفر إلا بالحج لا يكفر بتأخيره بحال .
وعنه : يكفر بالجميع نقلها أبو بكر .
واختارها هو و ابن عبدوس في تذكرته .
وعنه : يختص الكفر بالصلاة وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال ابن شهاب هذا ظاهر المذهب .
وقدمه في الفروع .
وقال اختارها الأكثر .
وعنه : يختص الكفر بالصلاة والزكاة .
وعنه : يختص بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام .
وجزم به بعض الأصحاب .
وعنه : لا يكفر ولا يقتل بترك الصوم والحج خاصة .
وتقدم ذلك في أول كتاب الصلاة وباب إخراج الزكاة مستوفى بأتم من هذا