وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل : الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب قبل إقامته لم يسقط .
قوله ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب قبل إقامته لم يسقط .
هذا إحدى الروايتين .
وذكره أبو بكر في المذهب .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به الأدمي في منتخبه .
وعنه : أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وجزم به في الوجيز و المنور و نظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع .
وصححه في النظم وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و الشرح و البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : إن ثبت الحد ببينة لم يسقط بالتوبة .
ذكرها ابن حامد و ابن الزاغوني وغيرهما .
وجزم به في المحرر ولكن أطلق الثبوت .
ويأتي في أواخر باب الشهادة على الشهادة إذا تاب شاهدا الزور قبل التعزير هل يسقط عنه أم لا .
فعلى هذه الرواية والرواية الأولى يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة .
قال في الفروع ويحتمل أن لا يسقط كما قبل المحاربة .
وقال في المحرر لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن نص عليه .
وذكره ابن أبي موسى في الذمي .
ونقل فيه أبو داود عن الإمام أحمد C .
قال في الفروع وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف .
ونقل أبو الحارث إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل ليس على هذا صولحوا ولو أسلم هذا حد وجب عليه .
فدل أنه لو سقط التوبة سقط بالإسلام لأن التائب وجب عليه أيضا .
وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة فإنه لم يصلح بتفرقة بين إسلام وتوبة ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي A لأنه حد سقط بالإسلام .
واختار صاحب الرعاية يسقط .
وقال في عيون المسائل في سقوط الجزية بإسلام إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر كالقتل وغيره من الحدود .
وفي المبهج احتمال : يسقط حد زنى ذمي ويستوفي حد قذف قاله الشيخ تقي الدين C .
وفي الرعاية الخلاف .
وهو معنى ما أخذه القاضي و أبو الخطاب وغيرهما من عدم إعلامه وصحة توبته أنه حق لله .
وقال في التبصرة يسقط حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال وقال في البلغة في إسقاط التوبة في غير المحاربة قبل القدرة وبعدها : روايتان .
قوله ـ وفي الرواية الثانية التي هي المذهب ـ وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل فلا يشترط إصلاح العمل مع التوبة بل يسقط بمجرد التوبة .
وهذا الصحيح على هذه الرواية .
قال الشارح : هذا ظاهر قول أصحابنا .
قال في الكافي : قال أصحابنا : ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : ويعتبر أيضا صلاح عمله مدة .
وعلى المذهب أيضا ـ وهو سقوط الحد بالتوبة فقيل : يسقط بها قبل توبته .
جزم به في المحرر و الوجيز .
وقيل : قبل القدرة .
وقيل : قبل إقامته .
وأطلقهن في الفروع .
وقال في الكافي و الرعاية الكبرى ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها صحة توبته .
وقال في الرعاية الكبرى و الحاوي في سقوط حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد وقيل : قبل توبته روايتان .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي و الهادي والمصنف هنا وغيرهم .
وهو ظاهر كلام أصحاب كما قال في المغني .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وأطلقهما في الفروع .
وفي بحث القاضي : التفرقة بين علم الإمام بهم أولا .
واختار الشيخ تقي الدين C : تقبل ولو في الحد فلا يكمل وأن هربه فيه توبة