من وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل : الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب قبل إقامته لم يسقط .
قوله ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب قبل إقامته لم يسقط .
هذا إحدى الروايتين .
وذكره أبو بكر في المذهب .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به الأدمي في منتخبه .
وعنه : أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وجزم به في الوجيز و المنور و نظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع .
وصححه في النظم وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و الشرح و البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : إن ثبت الحد ببينة لم يسقط بالتوبة .
ذكرها ابن حامد و ابن الزاغوني وغيرهما .
وجزم به في المحرر ولكن أطلق الثبوت .
ويأتي في أواخر باب الشهادة على الشهادة إذا تاب شاهدا الزور قبل التعزير هل يسقط عنه أم لا .
فعلى هذه الرواية والرواية الأولى يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة .
قال في الفروع ويحتمل أن لا يسقط كما قبل المحاربة .
وقال في المحرر لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن نص عليه .
وذكره ابن أبي موسى في الذمي .
ونقل فيه أبو داود عن الإمام أحمد C .
قال في الفروع وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف .
ونقل أبو الحارث إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل ليس على هذا صولحوا ولو أسلم هذا حد وجب عليه .
فدل أنه لو سقط التوبة سقط بالإسلام لأن التائب وجب عليه أيضا .
وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة فإنه لم يصلح بتفرقة بين إسلام وتوبة ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي A لأنه حد سقط بالإسلام .
واختار صاحب الرعاية يسقط .
وقال في عيون المسائل في سقوط الجزية بإسلام إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر كالقتل وغيره من الحدود .
وفي المبهج احتمال : يسقط حد زنى ذمي ويستوفي حد قذف قاله الشيخ تقي الدين C .
وفي الرعاية الخلاف .
وهو معنى ما أخذه القاضي و أبو الخطاب وغيرهما من عدم إعلامه وصحة توبته أنه حق لله .
وقال في التبصرة يسقط حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال وقال في البلغة في إسقاط التوبة في غير المحاربة قبل القدرة وبعدها : روايتان .
قوله ـ وفي الرواية الثانية التي هي المذهب ـ وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل فلا يشترط إصلاح العمل مع التوبة بل يسقط بمجرد التوبة .
وهذا الصحيح على هذه الرواية .
قال الشارح : هذا ظاهر قول أصحابنا .
قال في الكافي : قال أصحابنا : ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : ويعتبر أيضا صلاح عمله مدة .
وعلى المذهب أيضا ـ وهو سقوط الحد بالتوبة فقيل : يسقط بها قبل توبته .
جزم به في المحرر و الوجيز .
وقيل : قبل القدرة .
وقيل : قبل إقامته .
وأطلقهن في الفروع .
وقال في الكافي و الرعاية الكبرى ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها صحة توبته .
وقال في الرعاية الكبرى و الحاوي في سقوط حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد وقيل : قبل توبته روايتان .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي و الهادي والمصنف هنا وغيرهم .
وهو ظاهر كلام أصحاب كما قال في المغني .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وأطلقهما في الفروع .
وفي بحث القاضي : التفرقة بين علم الإمام بهم أولا .
واختار الشيخ تقي الدين C : تقبل ولو في الحد فلا يكمل وأن هربه فيه توبة