وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشروع في النافلة بالمسجد أو خارجه .
إحداهما : قال في الفروع : ولا فرق ـ على ما ذكروه ـ في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ولو ببيته وقد نقل أبو طالب إذا سمع تالإقامة ـ وهو في بيته ـ فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد .
الثانية : لو جهل الإقامة فكجهل وقت نهى في ظاهر كلامهم .
قال في الفروع : لأنه أصل المسألة قال : وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام قال : ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه فإنه يبعد القول به .
قوله ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب قال في النكت في الجمع : قطع به الأصحاب قال المجد في شرحه : هذا إجماع من أهل العلم .
وقيل : لا يدركها إلا بركعة وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى واختاره الشيخ تقي الدين وذكره رواية عن أحمد وقال : اختاره جماعة من أصحابنا .
وقال : وعليها إن تساوت الجماعة فالثانية من أولها أفضل قال في الفروع : ولعل مراده ما نقل صالح و أبو طالب و ابن هانئ في قوله A [ الحج عرفة ] أنه مثل قوله [ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ] إنما يريد بذلك فضل الصلاة وكذلك يدرك فضل الحج .
قال صاحب المحرر : ومعناه : أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه منفرد حسا وحكما إجماعا .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه يدركها التكبير قبل سلامه سواء جلس أو لم يجلس وهو صحيح وهو المذهب وقال بعض الأصحاب : يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره وقبل سلامه .
وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه وظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لا يدركها إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى وقبل سلامه من الثانية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقيل : يدركها وأطلقهما في الفائق وعنه يدركها أيضا إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام وكان تكبيره قبل سجوده