وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله .
قوله ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وخرج عدم القطع من عدم اعتبار المكافأة .
فائدة : من شرط قطعه أن يأخذ من حرز .
فإن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوه لم يقطع .
ومن شرطه أيضا : انتفاء الشبهة في المال المأخوذ .
قوله فإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى وهل تقطع يسرى يديه ؟ يبنى على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة .
وهو بناء صحيح فالمذهب هناك عدم القطع فكذا هنا هذا هو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع هنا ـ بعد أن قدم : أنه لا يقطع وقيل : يقطع الموجود مع يده اليسرى .
وقال في البلغة وغيره إن قطعت يمينه قودا ـ واكتفى برجله اليسرى ـ ففي إمهاله وجهان انتهى .
فائدتان : .
إحداهما : لو قطعت يسراه قودا ـ وقلنا تقطع يمناه كسرقة أمهل وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه .
ويتخرج لا تقطع كيمنى يديه في الأصح من الوجهين .
الثانية : لو حارب مرة ثانية : لم تقطع أربعته على الصحيح من المذهب .
وقيل : بلى .
وأطلقهما في المحرر .
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في السارق إذا سرق مرة ثالثة على ما تقدم