وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من مال السارق .
قوله وهل يجب الزيت الذي يحسم به وكذا أجرة القطع من بيت المال أو من مال السارق ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المحرر و الشرح .
أحدهما : يجب من مال السارق وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم و تصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قال في الرعايتين يجب من مال السارق إن قلنا : هو احتياط له .
والوجه الثاني : يجب من بيت المال .
قدمه في الخلاصة .
قال في الرعايتين وجزم في المغني و الكافي أن الزيت من بيت المال وقيل : من بيت المال إن قلنا هو من تتمة الحد .
فائدة : لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء فهي كالمعدومة على ما تقدم على إحدى الروايتين فينتقل .
قدمه الناظم و الكافي وقال : نص عليه و ابن رزين في شرحه .
وعنه : يجزئ مع أمن تلفه بقطعها .
صححه في الرعايتين .
وجزم به في المنور .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الحاوي و المحرر و الفروع .
وكذا الحكم لو ذهب معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلها أو أربع منها فإن ذهبت الخنصر والبنصر أو واحدة غيرهما : أجزأت على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح .
وصححه الناظم .
وقيل : لا تجزئ .
وأطلقهما في الفروع .
وقيل : لا تجزئ إذا قطع الإبهام وتجزئ إذا قطعت السبابة والوسطى فإن بقي إصبعان فالصحيح من المذهب أنه يجزئ قطعهما .
صححه في المغني و الشرح و النظم .
وقيل : لا يجزئ