إن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود .
قوله وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود .
وإن قطعها خطأ فعليه ديتها .
وفي قطع يمين السارق وجهان وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما : يقطع .
جزم به في الوجيز .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
والثاني : لا يقطع صححه في التصحيح و النظم .
قلت : قال في الهداية و المذهب إذا قطع القاطع يسراه عمدا : أقيد من القاطع .
وهل تقطع يمينه أم لا ؟ على وجهين أصله : هل يقطع أربعته أم لا على روايتين .
فإن قطعهما خطأ أخذ من القاطع الدية .
وهل تقطع يمينه ؟ على وجهين انتهيا .
فظاهر هذا أن الصحيح من المذهب أنها لا تقطع لأن الصحيح من المذهب أنه لو سرق مرة ثالثة أن يسرى يديه لا تقطع كما تقدم .
وقال في الرعايتين وقيل : إن قطعها مع دهشة أو ظن أنها تجزئ كفت .
وجزم به في الحاوي الصغير إلا أن يكون فيه سقط .
واختار المصنف والشارح أن القطع يجزئ ولا ضمان .
وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه نصف دية