وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود .
قوله وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود .
وإن قطعها خطأ فعليه ديتها .
وفي قطع يمين السارق وجهان وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما : يقطع .
جزم به في الوجيز .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
والثاني : لا يقطع صححه في التصحيح و النظم .
قلت : قال في الهداية و المذهب إذا قطع القاطع يسراه عمدا : أقيد من القاطع .
وهل تقطع يمينه أم لا ؟ على وجهين أصله : هل يقطع أربعته أم لا على روايتين .
فإن قطعهما خطأ أخذ من القاطع الدية .
وهل تقطع يمينه ؟ على وجهين انتهيا .
فظاهر هذا أن الصحيح من المذهب أنها لا تقطع لأن الصحيح من المذهب أنه لو سرق مرة ثالثة أن يسرى يديه لا تقطع كما تقدم .
وقال في الرعايتين وقيل : إن قطعها مع دهشة أو ظن أنها تجزئ كفت .
وجزم به في الحاوي الصغير إلا أن يكون فيه سقط .
واختار المصنف والشارح أن القطع يجزئ ولا ضمان .
وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه نصف دية