وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين .
قوله وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما : لا يقطع .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وغيره .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وصححه في التصحيح و النظم و تصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
والرواية الثانية : يقطع .
فائدة : لو منعها نفقتها أو نفقة ولدها فأخذتها لم تقطع قولا واحدا قاله في الترغيب وغيره .
وقال في المغني وغيره وكذا لو أخذت أكثر منها .
وأما إذا سرق أحدهما من حرز مفرد فإنه يقطع قاله في التبصرة