وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخامس : انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل .
قوله الخامس : انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ولا الولد من مال أبيه وإن علا والأب والأم في هذا سواء .
وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به القاضي والمصنف و الشيرازي و ابن عقيل و ابن البناء وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يختص عدم القطع بالأبوين وإن علوا .
وهو ظاهر ما قطع به الخرقي .
وقال الزركشي وهو مقتضى ظواهر النصوص .
وظاهر كلامه في الواضح قطع الكل غير الأب .
فائدة : قوله ولا العبد بالسرقة من مال سيده .
وكذا لا يقطع السيد بالسرقة من مال عبده ولو كان مكاتبا .
قال في الفروع فإن ملك وفاء فيتوجه الخلاف .
وقال في الانتصار فيمن وارثه حر : يقطع ولا يقتل به