وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع .
قوله وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع .
وكذا إن نام على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب .
وقال في الترغيب لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع .
وقال في الرعاية ويحتمل القطع .
قوله وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في الرعايتين .
وعنه لا يقطع .
اختاره المصنف والناظم وإليه ميل الشارح .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير .
وحكم هذه المسألة حكم الثياب في الحمام بالحافظ .
وقد تقدم التنبيه على ذلك هناك .
فائدة : قوله ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز فلا قطع عليه ويضمن عوضها مرتين بلا نزاع .
وهو من مفردات المذهب .
وكذا على الصحيح من المذهب ـ لو سرق ماشية من غير حرز .
قال المصنف والشارح قاله أصحابنا .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : لا يضمن عوضها مرتين بل مرة واحدة .
وهو ظاهر كلام المصنف عوضها مرتين بل مرة واحدة .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة على الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا إلا أبا بكر .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه و الفروع و الرعاية .
وعنه : أن ذلك كالثمر والماشية .
اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين C .
وجزم به في الحاوي الصغير .
وقدمه في المحرر و النظم و القواعد الفقهية وقالوا نص عليه .
وهو من مفردات المذهب أيضا .
وجزم به ناظمها في الزرع وهو منها .
وقال في الأحكام السلطانية وكذا لو سرق دون نصاب من حرز .
يعني أنها تضعف قيمتها .
قال الزركشي وهو أظهر