وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تركه في ماء جار فأخرجه .
تنبيه : ظاهر قوله أو تركه في ماء جار فأخرجه .
أنه لو تركه في ماء راكد ثم انفتح بعد ذلك أنه لا يقطع وهو صحيح .
وهو المذهب قدمه في الفروع .
وقيل يقطع أيضا .
فائدة : لو علم قردا السرقة فسرق لم يقطع المعلم لكن يضمنه .
ذكره أبو الوفا ابن عقيل و ابن الزاغوني .
قوله وحرز المال : ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر .
ورده الناظم : وحمله أبو الخطاب على معنيين .
فقال في الهداية وعندي أن قولهما يرجع إلى اختلاف حالين .
فما قاله أبو بكر يرجع إلى قوة السلطان وعدله وبسط الأمن .
وما قاله ابن حامد يرجع إلى ضعف السلطان وعادة البلد مع الدعار فيه .
انتهى .
والتفريع على الأول .
قوله فحرز الأثمان والجواهر القماش في الدور الدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في الترغيب وغيره : في قماش غليظ وراء غلق .
وقال ابن الجوزي في تفسيره : ما جعل للسكنى وحفظ المتاع ـ كالدور والخيام ـ حرز سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه له حارس محجر بالبناء .
فائدة : الصندوق في السوق حرز إذا كان له حارس على الصحيح من المذهب .
وقيل : أو لم يكن له حارس