وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب .
قوله الثالث أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض .
هذا إحدى الروايات .
أعني أن الأصل هو الدراهم لا غير والذهب والعروض تقومان بها .
قال في المبهج هذا الصحيح من المذهب .
قال في الفروع اختاره الأكثر الخرقي والقاضي وأصحابه .
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أكثر أصحاب القاضي و الشيرازي والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن البنا .
وقدمه في إدراك الغاية .
وعنه : أنه ثلاثة درهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما يعني أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه .
وهذه الرواية هي المذهب .
قال في الكافي هذا أولى .
وجزم به في تذكرة ابن عقيل و عمدة المصنف و المذهب الأحمد و الطريق الأقرب و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي هذا المذهب .
وأطلقهما في المذهب .
وعنه : لا تقوم العروض إلا بالدراهم فتكون الدراهم أصلا للعروض .
ويكون الذهب أصلا بنفسه لنفسه لا غير .
وأطلقهن في الهداية و المستوعب و الكافي وغيرهم .
إذا علمت ذلك فلو سرق ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار قطع على الروايات الثلاث .
ولو سرق دون ربع مثقال يساوي ثلاثة دراهم قطع على الرواية الأولى .
فوائد : .
إحداها : يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين في أحد الوجهين .
قدمه في الرعايتين .
وصححه في تصحيح المحرر .
قال شارح المحرر أصل الخلاف الخلاف في الضم في الزكاة انتهى .
والوجه الثاني لا يكمل .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع .
الثانية : يكفي وزن التبر الخالص على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يكفي بل تعتبر قيمته بالمضروب وهو احتمال للقاضي .
الثالثة : لو أخرج بعض النصاب ثم أخرج باقيه ولم يطل الفصل : قطع وإن طال الفصل ففيه وجهان ذكرهما القاضي .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و القواعد وغيرهم .
أحدهما : لا يقطع وهو المذهب .
قدمه في الفروع وصححه في النظم .
الثاني : يقطع قدمه في الترغيب .
وقال : اختاره بعض شيوخي .
وقال أيضا : وإن علم المالك به وأهمله فلا قطع انتهى .
قال القاضي : قياس قول أصحابنا يبنى على فعله كما يبنى على فعل غيره .
واختاره في الانتصار إن عاد غدا ولم يكن رد الحرز فأخذ بقيته وسلمه القاضي لكون سرقته الثانية من غير حرز .
قال في الرعاية الكبرى بعد أن ذكر الوجهين وقيل : إن كان في ليلة قطع