وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع .
قوله وإن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
منهم القاضي و ابن عبدوس في تذكرته .
قال الناظم : هذا أظهر الوجهين .
قال في الخلاصة : لم يقطع في الأظهر إذا سرق آنية فيها خمر .
قال الشارح : إذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع عند غير أبي الخطاب من أصحابنا وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة فقال القاضي لا قطع فيه .
وكذا قال المصنف و ابن منجا في شرحه .
وجزم بعدم القطع في الكل : في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعند أبي الخطاب يقطع .
قال في المذهب إذا سرق صليب ذهب قطع في أصح الوجهين .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبا أو صنم ذهب