وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متى يتعين الاستنجاء بالماء ؟ .
قوله ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء .
الصحيح من المذهب : أن جمعهما مطلقا أفضل وعليه الأصحاب وظاهر كلام ابن أبي موسى : أن الجمع في محل الغائط فقط أفضل والسنة أن يبدأ بالحجر فإن بدأ بالماء فقال أحمد : يكره ويجوز أن يستنجي في أحدهما ويستجمر في الآخر نص عليه .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد وعليه جمهور الأصحاب وعند الحجر أفضل منه اختاره ابن حامد و الحلال و أبو حفص العكبري وعنه يكره الاقتصار على الماء ذكرها في الرعاية واختارها ابن حامد أيضا .
قوله ويجزئه أحدهما : إلا أن لم يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم صاحب الهداية و المذهب والمستوعب و المغني و الكافي و الشرح و التلخيص والبلغة و الخلاصة و الوجيز و المنور و المنتخب وغيرهم وقيل : إذا تعدى الخارج موضع العادة : وجب الماء على الرجل دون المرأة .
فائدة : الصحيح من المذهب أنه لا يستجمر في غير المخرج نص عليه وقدمه في الفروع و الرعاية قال ابن عقيل و الشيرازي : لا يستجمر في غير المخرج قال في الفصول : وحد المخرج : نفس الثقب انتهى واغتفر المصنف والمجد وصاحب التلخيص والسامري وجمهور الأصحاب : ما تجاوزه تجاوزا جرت العادة به .
وقيل : يستجمر في الصفحتين والحشفة حكاه الشيرازي واختار الشيخ تقي الدين : أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك للعموم قاله في الفروع وحد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة : بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فإذن يتعين الماء قال الزركشي : وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية وقال ابن عقيل : إن خرجت أجزاء الحقنة فهي نجسة ولا يجزئ فيها الاستجمار وتابعه جماعة منهم ابن تميم و ابن حمدان و ابن عبيدان و الزركشي وغيرهم .
قلت : فيعاني بها .
تنبيه : شمل كلام المصنف الذكر : والأنثى الثيب والبكر أما البكر : فهي كالرجل لأن عذرتها تمنع انتشار البول في الفرج وأما الثيب : فإن خرج بولها بحدة ولم ينتشر فكذلك وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب : يجب غسله كالمنتشر عن المخرج ويحتمل أن يجزئ فيه الحجر قال المجد في شرح الهداية : وهو الصحيح فإنه معتاد كثيرا والعمومات تعضد ذلك واختاره في مجمع البحرين و الحاوي الكبير وقال هو وغيره : هذا إن قلنا : يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي والمنصوص عن أحمد : أنه لا يجب فتكون كالبكر قولا واحدا وأطلقهما ابن تميم .
فائدة : لا يجب الماء لغير المتعدى على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به ابن تميم وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و الزركشي قال في القواعد الفقهية : هذا أشهر الوجهين وهو قول القاضي وهو ظاهر كلام الخرقي ويحتمله كلام المصنف هنا .
وقيل : يجب الماء للمتعدي ولغيره جزم به في الوجيز والرعاية الصغرى وقالا : غسلا وقطع به أبو يعلي الصغير وهو ظاهر كلام المصنف هنا و المجد في المحرر وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وحكى ابن الزاغوني في وجيزه الخلاف روايتين وقال في الفروع : ويتوجه الوجوب للمتعدى ولغيره مع الاتصال دون غيره .
فائدة : لو تنجس المخرجان أو أحدهما بغير الخارج ولو باستجمار بنجس وجب الماء عند الأصحاب وفي المغنى احتمال بإجزاء الحجر قال الزركشي : وهو وهم وتقدم كلام ابن عقيل في الحقنة وقال في الرعايتين : وفي إجزاء الاستجمار عن الغسل الواجب فيهما وجهان .
فوائد .
منها يبدأ الرجل والبكر بالقبل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل : يتخيران وقيل : البكر كالثيب وقدمه جماعة وأما الثيب : فالصحيح من المذهب : أنها مخيرة قدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما وجزم بع في المغني و الشرح و المذهب واختاره ابن عقيل وغيره وقيل : يبدأ بالدبر وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وقطع بع الشيرازي وابن عبدوس المتقدم قال المجد في شرحه و ابن عبيدان ومجمع البحرين و الحاوي الكبير و الزركشي : الأولى بداءة الرجل في الاستنجاء بالقبل وأما المرأة : ففيها وجهان أحدهما : التخيير والثاني البداءة بالدبر وأطلقوا الخلاف وصرحوا بالتسوية بين البكر والثيب وقال ابن تميم : يبدأ الرجل بقبله / والمرأة بأيهما شاءت وفيه وجه تبدأ المرأة بدبرها وقيل : يتخيران بينهما زاد في الكبرى وقيل : البكر تتخير والثيب تبدأ بالدبر .
ومنها : لو أنسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار على الصحيح من المذهب اختاره ابن حامد و المصنف و الشارح و ابن عبيدان وصححه في المذهب وقدمه في النظم و ابن رزين ونصره وفيه وجه آخر : يجزئ الاستجمار فيه اختاره القاضي و الشيرازي وقدمه في الرعايتين و الحاوي الكبير وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الزركشي وصاحب مجمع البحرين وقيل : لا يجزئ مع بقاء المخرج المعتاد قال ابن تميم : ظاهر كلام الأصحاب إجزاء الوجهين مع بقاء المخرج أيضا .
تنبيه : هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة أو أسفل منها على الصحيح من المذهب وصرح به الشيرازي وقدمه في الفروع و الرعايتين والحاوي الكبير و الزركشي وغيرهم وقال ابن عقيل : حكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة وتبعه المجد وجماعة منهم صاحب مجمع البحرين قال في المذهب : إذا انسد المخرج وانفتح أسفل المعدة فخرج منه البول والغائط : لم يجز فيه الاستجمار في أصح الوجهين .
ومنها إذا خرج من أحد فرجى الخنثى نجاسة لم يجزه الاستجمار قاله في النهاية وجزم به ابن عبيدان وقدمه في الفروع ذكره في باب نواقض الوضوء وقيل : يجزئ الاستجمار سواء كان مشكلا أو غيره إذا خرج من ذكره وفرجه قال في الفروع : ويتوجه وجه يعنى بالإجزاء .
ومنها : لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة على الصحيح من المذهب نص عليه اختاره المجد وحفيده وغيرهما وقدمه ابن تميم و ابن عبيدان و مجمع البحرين و الفائق وقيل : يجب اختاره القاضي وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى ويأتي ذلك أيضا في آخر الغسل فعلى الأول : لا تدخل يدها وإصبعها بل تغسل ما ظهر نقل أبو جعفر : إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها قال القاضي في الخلاف : أراد أحمد ما غمض في الفرج لأن المشقة تلحق به قال ابن عقيل وغيره : هو في حكم الباطن وقال ابو المعالي وصاحب الرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر وذكره في المطلع عن أصحابنا واختلف كلام القاضي قال في الفروع وعلى ذلك يخرج : إذا خرج ما احتشته ببلل : هل ينقض أم لا ؟ قال في الرعاية : لا ينقض لأنه في حكم الظاهر وقال أبو المعالي : إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين نقض وإن كان داخلا لم ينقض قال في الفروع : ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بدخول إصبعها أو حيض إليه والوجهان المتقدمان في حشفة الأقلف في وجوب غسلها وذكر بعضهم أن حكم طرف الغلفة كرأس الذكر وقيل : حشفة الأقلف المفتوق أظهر قاله في الرعاية .
ومنها : الدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته .
ومنها : الصحيح من المذهب : أن أثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال ابن عبيدان : هذا اختيار أكثر الأصحاب وعنه طاهر اختاره جماعة منهم ابن حامد و ابن رزين ويأتي ذلك في باب إزالة النجاسة عند قوله ولا يعفى عن يسير شئ من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح و الصديد وأثر الاستنجاء .
ومنها : يستحب لمن استنجى : أن ينضح فرجه وسراويله على الصحيح من المذهب وعنه لا يستحب كمن ا ستجمر