وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع .
وأما إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع ـ إذا قلنا لا يحد بذلك على ما تقدم في باب حد الزنى فعنه : أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة .
على ما تقدم .
قال في الفروع وهي أشهر عند جماعة .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب والمصنف هنا و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة .
وهو المذهب على ما اصطلحناه .
قدمه في الفروع .
قال القاضي : هذا المذهب كما تقدم عنه .
وأما إذا وطئ فيما دون الفرج فنقل يعقوب أن حكمه حكم الوطء في الفرج على ما تقدم .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم على ما قدموه .
وعنه : لا يزاد فيه على عشرة أسواط وإن زدنا في الوطء في الفرج .
قال القاضي : هذا المذهب .
وقدمه في الفروع .
وهو المذهب على المصطلح كما تقدم