وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب .
الخامسة : يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب نص عليه كما لو استعط بها أو عجن بها دقيقا فأكله .
وقيل : لا يحد من احتقن بها .
وقدمه في المغني و الشرح واختاراه .
واختار أيضا أنه لا يحد إذا عجن به دقيقا وأكله .
وقال في القاعدة الثانية والعشرين : لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه : لم يحد على المشهور وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا .
وفي التنبيه ل أبي بكر من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء حار ثم شربها فعليه الحد .
ولم يفرق بين الاستهلاك وعدمه انتهى .
وأما إذا خبز العجين فإنه لا يحد بأكل الخبز لأن النار أكلت أجزاء الخمر قاله الزركشي وغيره .
ونقل حنبل يحد إن تمضمض به .
وكذا رواه بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يستعط بالخمر أو يحتقن به أو يتمضمض به ـ أرى عليه الحد ذكره القاضي في التعليق .
قال الزركشي وهو محمول على أن المضمضة وصلت إلى حلقه .
وذكر ما نقله حنبل في الرعاية قولا ثم قال : وهو بعيد .
وقال في المستوعب إن وصل جوفه حد .
قوله إلا الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب .
وكذا قال في الهداية .
وكذا الحربي المستأمن .
وهذا المذهب كما قال : وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع وغيره المذهب لا يحد .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في المذهب و الخلاصة و المصنف وغيرهم .
قال في البلغة ولو رضي بحكمنا لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه .
وعنه : يحد الذمي دون الحربي .
وعنه : يحد إن سكر اختاره في المحرر .
وقال في القواعد الأصولية وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا .
فقال الزركشي وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع لكن المذهب ثم قطعا تكليفهم بها