وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة .
قوله وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة .
جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
وقوله وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان مسلما حرا ذكره الخرقي .
وهو المذهب وصححه في المحرر .
ونصره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز و الزركشي .
وقدمه في الشرح و الفروع و نظم المفردات وقال أبو بكر لا يجب الحد بقذف ميتة .
وذكره المصنف ظاهر المذهب في غير أمهاته .
وقطع به في المبهج .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو قذف أمه بعد موتها والابن مشرك أو عبد أنه لا حد على قاذفها وهو صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقطع به المصنف والشارح ونصراه .
فائدتان : .
إحداهما : لو قذف جدته وهي ميتة فقياس قول الخرقي أنه كقذف أمه في الحياة والموت .
قاله المصنف والشارح واقتصرا عليه .
الثانية : لو قذف أباه أو جده أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته بعد موته لم يحد بقذفه في ظاهر الخرقي والمصنف وغيرهما .
واقتصر عليه في المغني و الشرح وهو قول أبي بكر .
وظاهر كلامه في المحرر أن حد قذف الميت لجميع الورثة حتى الزوجين وقال نص عليه والصحيح أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير