وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة .
قوله وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم ولم تقبل .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح اختاره أبو بكر والقاضي وأكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو الخطاب في الهداية ويقوى عندي أنه يحد الرجل المشهود عليه ولا حد للمرأة والشهود واختاره في التبصرة .
وذكر في الترغيب أنها لا تحد وفي الزاني وجهان .
وقال في الواضح لا يحد واحد منهم .
أما الشهود : فلأنه كمل عددهم على الفعل كما لو اجتمعوا على وصف الوطء .
والمشهود عليه : لم تكمل شهادة الزنى في حقه كدون أربعة