وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد .
قوله فإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد .
هذا المذهب .
قال القاضي : هذا الصحيح .
قال في الكافي هذا أصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا حد عليهم كمستور الحال ذكره المصنف والشارح وكموت أحد الأربعة قبل وصفه الزنى .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : يحد العميان خاصة .
وأطلقهن الشارح .
ونقل مهنا : إن شهد أربعة على رجل بالزنى أحدهم فاسق فصدقهم أقيم عليه الحد .
تنبيه : قوله وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ولاعن الزوج إن شاء .
هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها .
فأما على الرواية الأخرى فلا حد ولا لعان بحال .
فائدة : لو شهد أربعة وإذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء حدوا للقذف .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره ونص عليه .
ونقل أبو النضر الشهود قذفة وقد أحرزوا ظهورهم .
وإن شهدوا عليها فثبت أنها عذراء لم تحد هي ولا هم ولا الرجل على الصحيح من المذهب نص عليه .
جزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقال في الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة .
وأطلق ابن رزين في مجبوب ونحوه قولين بخلاف العذراء