وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وطئ ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر على وجهين .
قوله وإن وطئ ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر على وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة فلا حد عليه على الصحيح من المذهب .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
والوجه الثاني : يجب عليه الحد .
اختاره أبو بكر والناظم .
وقدمه في الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و الفروع وغيرهم .
ونقل عبد الله بعض الناس يقول عليه حدان فظننته يعني نفسه .
قال أبو بكر هو قول الأوزاعي .
وأظن أبا عبد الله أشار إليه .
وأثبت ابن الصيرفي فيه رواية فيمن وطئ ميتة أن عليه حدين .
قال في الرعاية الكبرى وقيل بل يحد حدين للزنى وللموت .
وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وصححه في التصحيح .
وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : عليه الحد .
قال القاضي : قال أصحابنا عليه الحد .
قال في الفروع وهو أظهر .
واختاره جماعة منهم الناظم .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي و ناظم المفردات وهو منها .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و إدراك الغاية .
وقدم في الرعايتين أنه لا يحد ولا يرجم .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير .
فعلى المذهب يعذر .
ومقداره يأتي الخلاف فيه في باب التعزير .
فائدة : لو وطئ أمته المزوجة لم يحد على الصحيح من المذهب بل يعزر قال في الفروع قال أكثر أصحابنا يعزر .
قال في الترغيب وغيره يعزر ولا يرجم .
ونقل ابن منصور و حرب يحد ولا يرجم .
ويأتي في باب التعزير مقدار ما يعزر به في ذلك والخلاف فيه .
وقيل حكمه حكم وطئه لأمته المحرمة أبدا برضاع وغيره وعلمه على ما تقدم وقدمه في الفروع .
وجزم به في المحرر و الحاوي و الرعايتين .
وقدم أنه يحد ولا يرجم في التي قبلها فكذا في هذه .
وكذلك الحكم في أمته المعتدة إذا وطئها .
فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد .
تنبيهان .
أحدهما : يأتي في التعزير إذا وطئ أمة امرأته بإباحتها له .
الثاني : قوله أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه .
بلا نزاع إذا كان عالما .
وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك فقال جماعة من الأصحاب إن كان يجهله مثله فلا حد عليه .
وأطلق جماعة يعني أنه حيث ادعى الجهل بتحريم ذلك فلا حد عليه .
وقاله الشيخ تقي الدين C .
وقدمه في المغني .
وجزم به في الشرح .
وقال أبو يعلى الصغير أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد .
نقل مهنا لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي وقد أقرت على نفسها بالزنى فلا تحد حتى تقر أربعا .
فائدة : لو وطئ في ملك مختلف في صحته ـ كوطء البائع بشرط الخيار في مدته ـ فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وقال المصنف في باب الخيار في البيع قاله أصحابنا .
وعنه لا حد عليه .
اختاره المصنف والشارح والمجد والناظم وصاحب الحاوي .
وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في خيار الشرط مستوفى فليعاود .
ولو وطئ أيضا في ملك مختلف فيه ـ كشراء فاسد بعد قبضه ـ فلا حد عليه على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وعنه عليه الحد .
وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يحد بحال .
وكذا الحكم في حد من وطئ في عقد فضولي .
وعنه : يحد إن وطئ قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها .
وحكى رواية .
فائدة : لو وطئ حال سكره لم يحد .
قال الناظم : لم يحد في الأقوى مطلقا مثل الراقد .
وقيل يحد وهو الصحيح من المذهب .
وتقدم في أول كتاب الطلاق أحكام أقوال السكران وأفعاله