وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان نصفه حر فحده خمس وسبعون جلدة .
قوله وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة بلا نزاع وتغريب نصف عام .
وهو المذهب نص عليه .
قال في الفروع ويغرب في المنصوص بحسابه نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح .
ويحتمل أن لا يغرب وهو وجه .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الهداية .
قوله وحد اللوطي .
يعني الفاعل والمفعول به قاله في الفروع و المذهب كحد الزاني سواء هذا المذهب .
جزم به في العمدة و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه حده الرجم بكل حال .
اختاره الشريف أبو جعفر و ابن القيم C في كتاب الداء والدواء وغيره .
وقدمه الخرقي .
قال ابن رجب في كلام له على ما إذا زنى عبده بابنته الصحيح قتل اللوطي سواء كان محصنا أو غير محصن .
وأطلقهما في الفروع .
وقال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا .
ونقل ابن القيم C في السياسة الشرعية أن الأصحاب قالوا : لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك وهو مروي عن أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة Bهم .
فوائد : .
إحداها : قال الشيخ تقي الدين C في رده على الرافضي إذا قتل الفاعل كزان فقيل : يقتل المفعول به مطلقا .
وقيل : لا يقتل : وقيل بالفرق كفاعل .
الثانية : قال في التبصرة و الترغيب دبر الأجنبية كاللواط وقيل : كالزنا وأنه لا حد بدبر أمته ولو كانت محرمة برضاع .
قلت : قد يستأنس له بما في المحرر في قوله والزاني من غيب الحشفة في قبل أو دبر حراما محصنا فسمى الواطئ في الدبر زانيا .
الثالثة : الزاني بذات محرمه كاللواط على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم ناظم المفردات : أن حده الرجم مطلقا حتما وهو منها .
ونقل جماعة عن الإمام أحمد C ويؤخذ ماله أيضا لخبر البراء بن عازب Bه .
وأوله الأكثر على عدم وارث .
وقد قال الإمام أحمد C يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء Bه إلا رجلا يراه مباحا فيجاز .
قلت فالمرأة قال : كلاهما في معنى واحد .
وعند أبي بكر أن خبر البراء عند الإمام أحمد C على المستحل وأن غير المستحل كزان .
نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل