وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم .
قوله ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم .
هذا المذهب في جميع الحدود أعني حد الزنا والسرقة والشرب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم .
وقال في عيون المسائل يقبل رجوعه في الزنا فقط .
وقال في الانتصار في الزنا يسقط برجوعه بكناية نحو مزحت أو ما عرفت ما قلت أو كنت ناعسا .
وقال في الانتصار أيضا في سارق بارية المسجد ونحوها لا يقبل رجوعه فعلى المذهب إن تمم الحد إذن ضمن الراجع ( لا الهارب ) فقط بالمال ولا قود قاله في الفروع .
وقطع به في المغني و الشرح و الرعاية و النظم و المحرر و شرح ابن رزين وغيرهم .
قوله وإن رجم ببينة فهرب لم يترك بلا نزاع .
وجزم به في المغني و الشرح و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
قوله وإن كان بإقرار ترك .
يعني إذا رجم بإقرار فهرب وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يترك فلا يسقط عنه الحد بالهرب .
فعلى المذهب لو تمم بعد الهرب لم يضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقطع به في المغني و الشرح و النظم و الرعاية و شرح ابن رزين .
وقيل : يضمن .
فائدة : لو أقر ثم رجع ثم أقر حد .
ولو أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على أصح الروايتين .
قاله في الرعاية وقدمه في الفروع .
وعنه لا يترك فيحد .
وقيل : يقبل رجوع مقر بمال قاله في الفروع