وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين .
قوله وإن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختاره القاضي في الخلاف .
وفي الآخر : إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر .
اختاره القاضي في المجرد و أبو الخطاب في الهداية و ابن عقيل في الفصول وصاحب التبصرة .
وأطلقهما في المذهب و الخلاصة .
وحكاهما في الخلاصة روايتين .
وأطلق في عيون المسائل و ابن رزين وصاحب الخلاصة الحفر لها يعنون سواء ثبت بإقرارها أو ببينة لأنها عورة فهو أستر لها بخلاف الرجل