وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يملكه المكاتب .
قوله ولا يملكه المكاتب .
هذا المذهب صححه في الهداية و الفروع .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز في باب المكاتب .
وقدمه في المغني و الكافي في الكتابة و الشرح و شرح ابن رزين وهو ظاهر ما جزم به الأدمي في منتخبه .
ويحتمل أن يملكه وهو وجه ورواية في الخلاصة .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الهادي و الكافي هنا و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قوله وسواء ثبت ببينة أو إقرار .
حيث قلنا : للسيد إقامته فله إقامته بالإقرار بلا نزاع إذا علم شروطه وأما البينة فإن لم يعلم شروطها فليس له إقامته قولا واحدا .
وإن علم شروط سماعها فله إقامته وهو أحد الوجهين جزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الرعاية الكبرى .
واختاره القاضي يعقوب .
وقيل لا يجوز له ذلك .
قدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين .
وأطلقهما في الفروع .
فائدة : قال في الرعاية الكبرى قلت : ومن أقام على نفسه ما يلزمه ـ من حد زنا أو قذف بإذن الإمام أو نائبه لم يسقط بخلاف قطع سرقة .
ويأتي استيفاؤه حد قذف من نفسه في بابه يأثم من هذا .
وتقدم في باب استيفاء القصاص لو اقتص الجاني من نفسه برضى الولي هل يجوز أو لا