وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ .
قوله فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ .
وكذلك إن كانوا نساء وهذا المذهب في ذلك كله .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا هو المذهب المعروف .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي وغيرهم .
وعنه : يحلف المدعى عليه في الخطأ ويغرم الدية .
وعنه : يوخذ من بيت المال اختاره أبو بكر .
وقدم في الموجز يحلف يمينا واحدة وهو رواية في التبصرة .
وقال في المستوعب لا يصح يمينه إلا بقوله ما قتلته ولا أعنت عليه ولا تسببت لئلا يتأول انتهى .
وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطأ وشبهه على جماعة هل يحلف كل واحد خمسون يمينا أو قسطه منها فليراجع .
قوله فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال بلا نزاع .
قوله وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا .
هذا المذهب بلا ريب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : يحبسون حتى يقروا أو يحلفوا .
وأطلقهما في الفروع و الزركشي