وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا .
قوله ومتى ادعى القتل ـ مع عدم اللوث عمدا ـ فقال الخرقي : لا يحكم له بيمين ولا بغيرها .
وهو إحدى الروايات .
قال في الفروع وهي أشهر .
وعن الإمام أحمد C أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى وهو الصحيح من المذهب .
قال الزركشي والقول بالحلف هو الحق .
وصححه في المغني و الشرح وغيرهما .
واختاره أبو الخطاب و ابن البناء وغيرهما .
وقدمه في المحرر و الفروع و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه يحلف خمسين يمينا .
فائدة : حيث حلف المدعى عليه : فلا كلام وحيث امتنع لم يقض عليه بالقود بلا نزاع .
وهل يقضى عليه بالدية فيه روايتان .
وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين .
قال المصنف والشارح : وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به أو ترد اليمين على المدعى فيحلف يمينا واحدة .
قال في الرعاية الكبرى - بعد أن أطلق الوجهين - قلت : ويحتمل أن يحلف المدعى إن قلنا : برد اليمين ويأخذ الدية انتهى .
وإذا لم يقض عليه : فهل يخلى سبيله أو يحبس ؟ على وجهين .
وأطلقهما الزركشي .
قلت : الصواب تخلية سبيله على ما يأتي