متى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا .
قوله ومتى ادعى القتل ـ مع عدم اللوث عمدا ـ فقال الخرقي : لا يحكم له بيمين ولا بغيرها .
وهو إحدى الروايات .
قال في الفروع وهي أشهر .
وعن الإمام أحمد C أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى وهو الصحيح من المذهب .
قال الزركشي والقول بالحلف هو الحق .
وصححه في المغني و الشرح وغيرهما .
واختاره أبو الخطاب و ابن البناء وغيرهما .
وقدمه في المحرر و الفروع و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه يحلف خمسين يمينا .
فائدة : حيث حلف المدعى عليه : فلا كلام وحيث امتنع لم يقض عليه بالقود بلا نزاع .
وهل يقضى عليه بالدية فيه روايتان .
وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين .
قال المصنف والشارح : وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به أو ترد اليمين على المدعى فيحلف يمينا واحدة .
قال في الرعاية الكبرى - بعد أن أطلق الوجهين - قلت : ويحتمل أن يحلف المدعى إن قلنا : برد اليمين ويأخذ الدية انتهى .
وإذا لم يقض عليه : فهل يخلى سبيله أو يحبس ؟ على وجهين .
وأطلقهما الزركشي .
قلت : الصواب تخلية سبيله على ما يأتي