وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث .
قوله وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وتقدم قريبا رواية أبي طالب .
وقوله وقال : أبو بكر لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين .
اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد هل تحمله العاقلة أم لا ؟ .
والصحيح من المذهب أنها تحمله نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب .
وجزم به الخرقي و صاحب الوجيز والمصنف في المقنع في أول كتاب الديات و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم وصححه و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر : لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال في الرعايتين ولا تحمل شبه عمد في الأصح .
إذا علمت ذلك : فكان الأولى أن يأتي المصنف بالواو قبل .
قال أبو بكر : لتظهر المغايرة .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقال أبو بكر مرة : يكون في مال القاتل حالا .
وقدمه في التبصرة كغيره .
وذكر أبو الفرج تحمله العاقلة حالا .
وقال في التبصرة : لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في مال الجاني في ثلاث سنين