وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا .
فائدة : قوله ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا .
فسر القاضي وغيره : الصلح بالصلح عن دم العمد .
وقال المصنف وغيره : يغني عن ذلك ذكر العمد بل معناه صالح عنه صلح إنكار وجزم به في الروضة .
قال الشارح : وهو أولى .
وقدمه الزركشي وجزم به ابن منجا في شرحه وهو الصواب .
تنبيه : قوله ولا اعترافا .
ومعناه : أن يقر على نفسه أنه قتل خطأ أو شبه عمد أو جنى جناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر فلا تحمله العاقلة .
لكن مرادهم : إذا لم تصدقه به وتعليلهم يدل عليه .
بل وصرح به ابن نصر الله في حاشيته على شرح الزركشي ل لخرقي .
لكن لو سكتت فلم تتكلم أو قالت : لا نصدقه ولا نكذبه أو قالت : لا علم لنا بذلك فهل هو كقول المدعي لا أقر ولا أنكر أو لا أعلم قدر حقه أو كسكوته وهو الأظهر إن كان ذلك في جواب دعوى فنكولهم كنكوله .
وإن لم يكن في جواب دعوى : لم يلزمهم شيء ولم يصح الحكم بنكولهم .
وصرح به أيضا في الرعاية الكبرى فقال فيها : ولا اعترافا تنكره انتهى .
قوله ولا ما دون ثلث الدية .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل ابن منصور إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة .
قال في الفروع فيتوجه منها احتمال تحمل العاقلة القليل .
ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة .
فهذه رواية لا تحمل الثلث