وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن طعنه في خده فوصل إلى فمه ففيه حكومة .
قوله وإن طعنه في خده فوصل إلى فمه ففيه حكومة .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تكون جائفة وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
وأطلق وجهين في المذهب .
فائدة : وكذا الحكم لو أنفذ أنفا أو ذكر أو جفنا إلى بيضة العين خلافا ومذهبا .
قوله وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك بلا نزاع .
وإن أجافه ووسع آخر الجرح فهي جائفتان بلا نزاع أيضا .
قوله وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر في الترغيب وجها أنها جائفة .
فائدة لو وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها ففتقها : لزمه ثلث الدية .
ومعنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمنى .
قدمه في المغني و الشرح و الزركشي وغيرهم .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي .
وقيل بل معناه خرق ما بين الدبر والقبل .
قال المصنف والشارح إلا أن هذا بعيد لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز لأنه غليظ قوي انتهيا .
قال في الرعايتين و الحاوي و الفروع وإن وطئ امرأته فخرق مخرج البول والمني أو القبل والدبر قلت وهو الصواب ولكن الواقع في الغالب الأول .
وجزم بوجوب ثلث الدية الخرقي والمصنف في المغني و الشارح و الزركشي وغيرهم .
قال في الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب : إن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية وإن كان لا يستمسك فعليه كمال الدية .
وكذا قال في الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقال في الفنون فيمن لا يوطأ مثلها : القود واجب لأنه قتل بفعل يقتل مثله وقال في الفروع وغيره ومن وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة بلا شبهة أو امرأته ومثلها يوطأ لمثله فأفضاها فهدر لعدم تصور الزيادة وهو حق له وإلا فالدية فإن ثبت البول فجائفة .
ولا يندرج أرش البكارة في دية إفضاء على الأصح .
وقال في القواعد الأصولية ولو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها لم يضمنها .
جزم به في الهداية و المغني و الترغيب وغيرهم .
وجزم بوجوب أرش البكارة في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وأطلق وجهين في الرعايتين و الحاوي وللموطوءة بشبهة أو إكراه : ثلث الدية إن استمسك البول مع مهر مثلها وإن لم يستمسك فالدية كاملة .
فائدة : لو أدخل إصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها فليس بجائفة ذكره المصنف والشارح وغيرهما