وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه الخمسة فيها حكومة في ظاهر المذهب .
قوله فهذه الخمسة فيها حكومة في ظاهر المذهب .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين .
وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة .
اختارها أبو بكر .
وحكى الشيرازي عن ابن أبي موسى أنه اختار ذلك في السمحاق .
وعن القاضي أنه قال : متى أمكن اعتبار الجراحات من الموضحة ـ مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها ـ قدرت هذه الجراحات منها .
فإن كانت بقدر النصف : وجب نصف أرش الموضحة وإن كانت بقدر الثلث وجب ثلث الأرش وعلى هذا إلا أن تزيد الحكومة على ذلك فيجب ما تخرجه الحكومة .
وملخصه أنه يوجب الأكثر مما تخرجه الحكومة أو قدرها من الموضحة قال المصنف وهذا لا نعلمه مذهبا للإمام أحمد C ولا يقتضيه انتهى .
قوله وخمس فيها مقدر أولها الموضحة التي توضح العظم أي تبرزه ففيها خمسة أبعرة .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وعنه في موضحة الوجه عشرة .
نقلها حنبل واختارها الزركشي وأولها المصنف .
فائدة : يجب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر .
وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة .
ذكره ابن القاسم والقاضي واقتصر عليه المصنف والشارح .
وقال في الرعاية الكبرى الموضحة ما كشف عظم رأس أو وجه أو غيرهما .
وقيل : ولو بقدر رأس إبرة انتهى