وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف .
قوله وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف .
وهذا المذهب جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وقدمه في الفروع .
وقيل : يلزمه دية يد سوى الأصابع .
فائدة : يجب في كف بلا أصابع وذراع بلا كف ثلث ديته على الصحيح من المذهب .
وقد شبه الإمام أحمد C ذلك بعين قائمة .
وعنه يجب فيه حكومة .
ذكرهما في المنتخب و التبصرة ومذهب ابن الجوزي وغيرهم .
وكذا العضد وحكم الرجل حكم اليد في ذلك .
قوله وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي وعموم كلام الخرقي يقتضي أن فيها نصف الدية وهو مقتضى حديث عمرو بن حزم .
قوله وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة ولا قصاص .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وجزم به في الفروع .
وقيل : يقلع عينه كقتل رجل بامرأة وهو احتمال للمصنف هنا ويأخذ نصف الدية .
قال في الفروع وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر يعني على هذا القول .
وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة .
وقد جزم به المصنف هنا على هذا الاحتمال وجزم به غيره أيضا .
وقيل لا يأخذ منه شيئا .
قلت : وهو الصواب