لا تجب دية الجرح حتى يندمل .
تنبيه : قوله ولا تجب دية الجرح حتى يندمل .
فيستقر بالاندمال وهو المذهب وعليه الأصحاب .
لكن قال في الروضة لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده لا القود قبله .
ولو زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القود إلى الدية وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل يأخذ دية فقط لاحتمال السراية .
وقيل : لا لاحتمال جروح تطرأ قاله في الفروع .
قلت الصواب الأول .
تنبيه : قوله ولا دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها وهو صحيح .
لكن لو مات في المدة فلوليه دية سن وظفر على الصحيح من المذهب .
وقيل : هدر كما لو نبت شيء فيه قاله في منتخب ولد الشيرازي .
وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وخص المصنف الخلاف بسن الصغير .
وتقدم ذلك في آخر ( باب ما يوجب القصاص ) .
قوله ولو قلع سن كبير أو ظفره ثم نبتت سقطت ديته وإن كان قد أخذها ردها هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر وغيره ونص عليه في السن .
وجزم به في الوجيز و شرح ابن منجا .
وقدمه في الشرح و الفروع .
وقال القاضي : تجب ديتها .
وقال ابن الجوزي في المذهب : فيمن قلع سن كبير ثم نبتت لم يرد ما أخذ وقال ذكره أبو بكر .
وتقدم ذلك في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس في أثناء الفصل الرابع .
فعلى المذهب تجب عليه حكومة لنقصها إن نقصت وضعفها إن ضعفت وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها على الصحيح من المذهب .
وعلى قول القاضي : ينبني حكمها على وجوب قلعها .
فإن قلنا : يجب فلا شيء على قالعها وإن قلنا : لا يجب قلعها احتمل أن يؤخذ بديتها واحتمل أن لا يؤخذ ولكن فيها حكومة قاله المصنف والشارح .
وقال في الفروع وإن أبان سنا وضع محله والتحم ففي الحكومة وجهان انتهى .
وإن جعل مكان السن سنا أخرى أو سن حيوان أو عظما فنبتت وجبت دية المقلوعة وجها واحدا .
فإن قلعت هذه الثانية : لم تجب ديتها وفيها حكومة على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني و الشرح .
ويحتمل أن لا يجب فيها شيء