وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما .
قوله فإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية بلا نزاع .
فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها فقط .
وهذا أحد الوجوه اختاره القاضي .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان وهو احتمال للمصنف هنا وهو المذهب .
وقطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز .
قال في الفروع وهذا الأشهر .
والوجه الثالث : يجب عليه ثلاثة أرباع الدية .
وأطلقهن في الشرح .
فائدة : عكس المسألة : لو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام ثم قطع آخر بقيته كان على الأول نصف الدية ويجب على الثاني ثلاثة أرباعها على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز و المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : نصفها لا غير