وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سجود التلاوة سنة .
قوله وهو سنة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه واجب مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين .
( فعليها يتيمم محدث قاله في الفروع وقال في الرعاية : لا يتيمم لخوف فوته وقيل : بلى وبعضهم خرجها على التيمم للجنازة واستحسنه ابن تميم وقال المجد : لا يسجد وهو محدث ولا يقضيها إذا توضأ انتهى ) .
وعنه واجب في الصلاة فعلى المذهب في استحبابها للطائف روايتان وأطلقهما في الفروع و الفائق و الرعاية و ابن تميم و المذهب .
قلت : الأظهر من الوجهين : أنه يسجد وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( قال ابن نصر الله : هما مبنيان على قطع الموالاة به وعدمه ) .
وعلى كل قول : يشترط لسجوده قصر الفصل على الصحيح من المذهب فيسجد متوضىء ويتيمم من يباح له التيمم مع قصر الفصل قال في الفنون : سهوه عنه كسجود سهو يسجد مع قصر الفصل وعنه ويتطهر أيضا محدث ويسجد وهو قول في الرعاية .
قوله وهو سنة للقارىء وللمستمع دون السامع .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز و الكافي وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين وغيرهم وصححه في الحاويين وغيره وهو من المفردات .
وقيل : يسجد السامع أيضا وأطلقهما في الفائق و ابن تميم .
قوله ويعتبر أن يكون القارىء يصلح إماما له فلا يسجد قدام إمامه ولا عن يساره .
على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع و الرعايتين و الفائق وقيل : يسجد وهو ظاهر ما جزم به الناظم فإنه قال : وليس بشرط موقف متعين وقطع به في مجمع البحرين كسجوده لتلاوة أمي وزمن لأن القراءة والقيام ليسا من فروضه لا أعلم فيهما خلافا .
ولا يسجد رجل لتلاوة أمرأة وخنثى وفي سجوده لتلاوة صبي وجهان وأطلقهما في الفائق .
قلت : الصحيح من المذهب : سجوده لتلاوة الصبي لأنه كالنافلة و المذهب : صحة إمامة الصبي في النافلة على ما يأتي قال في الفروع و المحرر وغيرهما : ويسن للقارىء ولمستمعه الجائز اقتداؤه به وقيل : يصح إن صحت إمامته وأطلقهن في الرعاية وجزم في المذهب أنه لا يسجد لتلاوة صبي .
فائدة : قال في مجمع البحرين : لم أر من الأصحاب من تعرض للرفع قبل القارىء فيحتمل المنع كالصلاة ويحتمل الجواز لأنه سجدة واحدة فلا يفضي إلى كبير مخالفة وتخليط وقالوا : لا يسجد قبله لعموم الأدلة ولأنه لا يدري : هل يسجد أم لا ؟ بخلاف رفعه قبله انتهى .
قلت : الثاني : هو الصواب .
قوله فإن لم يسجد القارىء لم يسجد .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات وقيل : يسجد غير مصل وقدمه في الوسيلة