وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب .
قوله وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ذلك : لم يزد على الدية في ظاهر كلامه .
وهو المذهب نص عليه في رواية أبي طالب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الرعايتين و الحاوي و الخلاصة وغيرهم .
وقال القاضي : في الزائد حكومة واختاره أبو الخطاب .
قوله وفي مارن الأنف دية العضو كاملة .
بلا نزاع أعلمه .
لكن لو قطع مع قصبته : ففي الجميع الدية على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني و الشرح ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة .
قوله وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته يقدر بالإجزاء .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
ولم يذكر في المحرر و الرعاية و الفروع وغيرهم هنا شق الحشفة طولا وذكر في الترغيب في شحمة الأذن رواية : أن فيها ثلث الدية .
وذكر في الواضح فيما بقي من الأذن بلا نفع الدية وإلا فحكومة