إن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته .
قوله وإن جنى العبد عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب ومسبوك الذهب و المستوعب و الشرح .
إحداهما لا يملكه بغير رضاه وهو المذهب .
قال ابن منجا في شرحه : هذه أصح وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية يملكه بغير رضاه .
جزم به في المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي .
وذكر ابن عقيل وصاحب الوسيلة رواية بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه .
وينبني عليه : لو وطئ الأمة .
ونقل مهنا : لا شيء عليه وهي له وولدها .
فعلى المذهب في قدر ما يرجع به ـ الروايات الثلاث المتقدمات .
ذكره في المحرر وغيره