إن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر .
قوله وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر وملك سيده باق عليه .
وهذا أيضا مبني على الرواية الأولى .
وعلى الثانية يلزمه ما نقص .
فائدة : الأمة كالعبد لكن إذا بلغت جراحها ثلث قيمتها فقال المصنف يحتمل أن ترد جنايتها إلى النصف فيكون في ثلاث أصابع ثلاثة أعشار قيمتها وفي الأربع خمس قيمتها كالحرة .
ويحتمل أن ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل .
قال الزركشي قلت : وهذا هو الصواب