وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه .
قوله وإن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه .
كما لو استأجره لذلك إلا أن يكون الآمر السلطان فهل يضمنه .
على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
أحدهما لا يضمنه كما لو استأجره لذلك وهو المذهب .
وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الفروع وغيرهما .
والوجه الثاني : يضمنه وهو من خطأ الإمام .
واختاره القاضي في المجرد .
فائدة لو أمر من لا يميز بذلك قاله المصنف وغيره وذكر الأكثر .
وجزم به في الترغيب و الرعاية لو أمر غير المكلف بذلك ضمنه .
قال في الفروع ولعل مراد الشيخ يعني به المصنف : ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه