وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته .
قوله ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته .
هذا المذهب : نص عليه .
قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وجزم به الأدمي في منتخبه وناظم المفردات وهو منها .
وعنه لا شيء عليه وجزم به في الوجيز .
ومال إليه الشارح وصححه الناظم .
وقدمه في المحرر ذكره في آخر باب أرش الشجاج .
وأطلقهما في الفروع .
فائدة : وكذا الحكم لو أحدث ببول .
ونقل ابن منصور الإحداث بالريح كالإحداث بالبول والغائط وهذا المذهب ذكره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الرعايتين و الحاوي وناظم المفردات وهو منها .
وقال المصنف والشارح والأولى التفريق بين البول والريح لأن البول والغائط أفحش فلا يقاس الريح عليهما .
وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
واقتصر الناظم على الغائط وقال هذا الأقوى .
ووجوب ثلث الدية على العاقلة بالإحداث جزم به ناظم المفردات وهو منها .
تنبيه : محل الخلاف إذا لم يستمر .
قال في الرعايتين و الحاوي فأحدث .
وقيل مرة .
أما إن استمر الإحداث بالبول أو الغائط فيأتي في كلام المصنف إذا لم يستمسك الغائط أو البول في باب ديات الأعضاء ومنافعها في الفصل الأول .
فائدة : لو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره .
جزم به ناظم المفردات وهو منها