وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر .
قوله وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان مختلفان .
فالضمان على واضع الحجر .
وهذا المذهب المشهور .
وقال في الفروع وهو أشهر .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه الضمان عليهما .
قال في الفروع فيتخرج منه ضمان المتسبب اختاره ابن عقيل وغيره .
وجعله أبو بكر كقاتل وممسك .
تنبيه : محل الخلاف إذا تعديا بفعل ذلك .
أما إن تعدى أحدهما : فالضمان عليه وحده قاله الأصحاب .
وتقدم أحكام البئر في أواخر الغصب .
قوله وإن غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ولكن شرط ابن عقيل في ضمانه كون أرضه تعرف بذلك .
وحكى صاحب النظم في الغصب : أن ابن عقيل قال : لا يضمنه .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين C مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما