وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك .
قوله وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك بلا نزاع أعلمه .
وهو من مفردات المذهب .
وإن شل ففيه ديته دون القصاص .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وقدمه في الفروع .
وقال ابن أبي موسى لا قود بنقصه بعد برئه .
قوله وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع بلا نزاع .
لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه : لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين .
وعند القاضي يلزمه نصف الدية وقال ابن عقيل من له قود في نفس وطرف فقطع طرفه فسرى أوصال من عليه الدية فدفعه دفعا جائرا فقتله : هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزي إطعام مضطر عن كفارة قد وجب عليه بدله له وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد فيه احتمالان .
قوله ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه .
الصحيح من المذهب أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه وهو ظاهر كلام المصنف هنا بل وظاهر كلام الأصحاب .
قال في الفروع ويحرم القود قبل برئه على الأصح .
وعنه لا يحرم .
وهو تخريج في المغني و الشرح من قولنا إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل