يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من الحيف .
تنبيه : ظاهر قوله ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من الحيف .
أنه لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها لأنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل حنبل و الشالنجي القود في اللطمة ونحوها .
ونقل حنبل قال الإمام أحمد C الشعبي و الحكم و حماد رحمهم الله قالوا : ما أصاب بسوط أو عصا وكان دون النفس ففيه القصاص قال الإمام أحمد C وكذلك أرى .
ونقل أبو طالب لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به .
فإن اعتدى أو جرح أو كسر يقتص لها منه .
ونقل ابن منصور إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر يقتل بمثل الذي قتل به لأن الجروح قصاص .
ونقل أيضا كل شيء من الجراح والكسر يقدر على الاقتصاص يقتص منه للأخبار .
واختار ذلك الشيخ تقي الدين C وقال : ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم .
تنبيهان : .
أحدهما : تقدم في أثناء الغصب قبيل قوله ( فإن كان مصوغا أو تبرا هل يقتص في المال ) مثل شق ثوبه ونحوه ؟ .
الثاني : قوله ( ويشترط للقصاص في الطرف الأمن من الحيف ) .
قال الزركشي واعلم أن ظاهر كلام ابن حمدان تبعا ل أبي محمد أن المشترط لوجوب القصاص أمن الحيف وهو أخص من إمكان الاستيفاء بلا حيف و الخرقي إنما اشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف وتبعه أبو محمد في المغني والمجد وجعل المجد أمن الحيف شرطا لجواز الاستيفاء وهو التحقيق .
وعليه لو أقدم واستوفى ولم يتعد وقع الموقع ولا شيء عليه .
وكذا صرح المجد .
وعلى مقتضى قول ابن حمدان وما في المقنع تكون جناية مبتدأ يترتب عليها مقتضاها انتهى .
قلت الذي يظهر أنه لا يلزم ما قاله عن ابن حمدان والمصنف إذا أقدم واستوفى .
أكثر ما فيه أنا إذا خفنا الحيف منعناه من الاستيفاء فلو أقدم وفعل ولم يحصل حيف فليس في كلامهما ما يقتضي الضمان بذلك