وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن عفا على غير مال فلا شيء له في ظاهر كلامه .
قوله وإن عفا على غير مال فلا شيء له في ظاهر كلامه .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة .
ويحتمل أن له تمام الدية وهو المذهب .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وقيل يجب نصف الدية .
قال القاضي : القياس أن يرجع الولي بنصف الدية لأن المجني عليه إنما عفا عن نصفها .
قوله وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد .
فإن قلنا الواجب شيئين : فهو كما لو عفا على مال .
وإن قيل الواجب القصاص عينا : فهو كما لو عفا إلى غير مال .
وقطع به ابن منجا في شرحه و الهداية و المذهب و المستوعب .
وقال في الفروع فله الدية على الأصح على الأولى خاصة .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل له نصف الدية .
قوله وإن قتل الجاني العافي عن القطع فلوليه القصاص أو الدية كاملة .
وهو المذهب اختاره أبو الخطاب في الهداية .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الفروع و المحرر و النظم .
وقال القاضي ليس له إلا القصاص أو تمام الدية .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فائدة : إذا قال لمن عليه قود : عفوت عنك أن عن جنايتك برئ من الدية كالقود على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل : يبرأ من الدية إذا قصدها بقوله .
وقيل إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا برئ .
وقال في الترغيب إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية في أصح الروايتين